( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت ( 1 ) .
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ( 2 ) ، ومع اليأس من
البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يقام الحدّ
على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ( 1 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أُتي أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : أقروه حتى تبرأ ، لا تنكؤها عليه فتقتلوه » ( 2 ) .
( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أُتي
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق
بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلاّ وقد دخل عليَّ ، فقال له رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : أزنيت ؟ فقال له : نعم - ولم يكن أُحصن - فصعد
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بصره وخفضه ، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة ، ثمّ
ضربه بشماريخه » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 29 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 28 : 29 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4 . نكأ القرحة - كمنع - :
قَشَرَها قبل أن تبرأ فَنَدِيَت - القاموس المحيط 1 : 31 ( نكأ ) .
( 3 ) الوسائل 28 : 30 / أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 5 .