تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
نعم ، المكاتب إذا تحرّر منه شيء جُلِد بقدر ما أُعتق ، فلو أُعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة ، وإن أُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أُعتق ربعه جلد اثنتين وستّين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرّر منها شيء ( 1 ) .
شرح
ولا يرجم ولا ينفى » ( 1 ) ، وصحيحته الأُخرى الآتية . ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد إلاّ أنّ الحكم ثابت في الإماء قطعاً وبطريق أولى ، على أنّ النفي مناف لحقّ المولى . وأمّا الجزّ : فلا مقتضي له ، لاختصاص دليله بالرجل الحرّ . ( 1 ) وذلك لعدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها ، فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة . وقال في مكاتبة زنت وقد أُعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع : جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة ، فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف ، فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها » ( 2 ) . ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : « يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقلّ والأكثر » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 137 / أبواب حد الزنا ب 33 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 137 / أبواب حد الزنا ب 33 ح 4 ، التهذيب 10 : 29 / 93 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 256 | السيد الخوئي