وكذا المملوك لو أُعتق والمكاتب لو تحرّر ، فلو زنيا قبل أن يطأ أزوجتيهما لم يرجما
( 1 ) .
( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصناً أم غير محصن ،
شابّاً أم شيخاً ، وكذلك الحال في المملوكة ( 2 ) ، ولا تغريب عليهما ولا جزّ ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات ، قد تقدّمت جملة منها
في اعتبار الحرّيّة في الإحصان .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ شيئاً من مكاتبته ؟ « قال : هو حقّ الله يطرح
عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا زنى العبد
والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ » ( 3 ) .
( 3 ) أمّا التغريب : وإن شمله بعض الإطلاقات ولكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد إذا زنى
أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ،
هامش
( 1 ) في ص 245 .
( 2 ) الوسائل 28 : 133 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 3 .