تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وكذا المملوك لو أُعتق والمكاتب لو تحرّر ، فلو زنيا قبل أن يطأ أزوجتيهما لم يرجما ( 1 ) . ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصناً أم غير محصن ، شابّاً أم شيخاً ، وكذلك الحال في المملوكة ( 2 ) ، ولا تغريب عليهما ولا جزّ ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل ( 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات ، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ شيئاً من مكاتبته ؟ « قال : هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين » ( 2 ) . ومنها : صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ » ( 3 ) . ( 3 ) أمّا التغريب : وإن شمله بعض الإطلاقات ولكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ،
هامش
( 1 ) في ص 245 . ( 2 ) الوسائل 28 : 133 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 255 | السيد الخوئي