فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت ( 1 ) .
( مسألة 160 ) : المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة ، فلو زنت والحال هذه
عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم ( 1 ) .
( 2 ) من دون خلاف في البين ، ويكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المطلّقة
الرجعيّة زوجة ، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة ، التي منها : الرجم إذا زنت في
هذه الحال ، مع العلم بالحكم والموضوع ، وكذلك الحال في زوجها ، فلا نحتاج إلى دليل
خاصّ في المسألة .
هذا ، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
امرأة تزوّجت في عدّتها « فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة
فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ
الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة
أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة » الحديث ( 2 ) .
ومعتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل كانت له
امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى « قال : عليه الرجم » وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو
مات ثمّ زنت ، عليها الرجم ؟ « قال : نعم » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص 242 .
( 2 ) الوسائل 28 : 126 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 28 : 129 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 8 .