تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت ( 1 ) . ( مسألة 160 ) : المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم ( 1 ) . ( 2 ) من دون خلاف في البين ، ويكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة ، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة ، التي منها : الرجم إذا زنت في هذه الحال ، مع العلم بالحكم والموضوع ، وكذلك الحال في زوجها ، فلا نحتاج إلى دليل خاصّ في المسألة . هذا ، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدّتها « فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة » الحديث ( 2 ) . ومعتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى « قال : عليه الرجم » وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت ، عليها الرجم ؟ « قال : نعم » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص 242 . ( 2 ) الوسائل 28 : 126 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 129 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 8 .