تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : الأوّل : الحرّيّة ، فلا رجم على العبد ( 1 ) .
شرح
جلد مائة ونفي سنة » ( 1 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة : « ويجلد البكر والبكرة مائة وينفى سنة » ( 2 ) . وتدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة ، معلّلة بأنّها لا تملك أمرها ، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي . وعلى هذا فإن كان إجماع في المقام فهو ، ولكنّه لا إجماع . وعليه فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّت عليه الروايات الصحيحة . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق ، فيصيب فاحشة ، قال : « فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » الحديث ( 3 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 237 . ( 2 ) لم نلحظ تقدّمها ، وانظر الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 12 . ( 3 ) الوسائل 28 : 77 / أبواب حد الزنا ب 7 ح 5 . ( 4 ) الوسائل 28 : 134 / أبواب حد الزنا ب 31 ح 5 .