تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت ( 1 ) ، وأمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملاً ، ويجلد الغلام دون الحدّ ( 2 ) . ( مسألة 157 ) : قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختصّ هذا الحكم - وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .
شرح
البالغة العاقلة بالصبي . ولكن من الظاهر أنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة . ( 1 ) قد تقدّم وجه ذلك ( 1 ) . ( 2 ) وفاقاً لجماعة من الأصحاب . وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة « قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً » قيل : فإن كانت محصنة ؟ « قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت » ( 2 ) . ( 3 ) أمّا بالإضافة إلى الجزّ أو الحلق : فلعدم الدليل على لزومه ، إلاّ ما ورد في صحيحة حنّان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : عن
هامش
( 1 ) في ص 239 . ( 2 ) الوسائل 28 : 81 / أبواب حد الزنا ب 9 ح 1 .