تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك ( 1 ) وهو متمكّن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث
شرح
( 1 ) تدلّ عليه عدّة روايات : منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطؤها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ « فقال : نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها ؟ « فقال : لا يصدّق » قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ « فقال : لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده » ( 1 ) ، وقريب منها معتبرته الثانية ( 2 ) . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - « قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة » ( 3 ) . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ « قال : نعم » ( 4 ) . ومنها : صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ « قال : لا » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 68 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 69 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 28 : 73 / أبواب حد الزنا ب 3 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 28 : 72 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 11 . ( 5 ) الوسائل 28 : 76 / أبواب حد الزنا ب 7 ح 1 .