تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وأمّا المرأة فلا جزّ عليها بلا إشكال ( 1 ) ، وأمّا التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت ( 2 ) .
شرح
يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » . وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن قيس : أنّ البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ، ونفيا سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بهما ( 1 ) . وبهاتين الصحيحتين يقيّد إطلاق ما تقدّم ، كما يظهر المراد من البكر والبكرة في صحيحة الحلبي . ( 1 ) من دون خلاف في البين ، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع عليه . والروايات الدالّة على الجزّ تختصّ بالرجل ولا تعمّ المرأة . فإذن لا دليل على ثبوت الجزّ عليها . ( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّه قد ادّعي الإجماع على أنّه لا تغريب على المرأة ، ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد ( 2 ) ، وتردّد فيه الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك ( 3 ) . ولكنّ القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : « وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة » . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي المتقدّمة : « والبكر والبكرة
هامش
( 1 ) راجع ص 237 . ( 2 ) حكاه عنهما في الجواهر 41 : 329 . ( 3 ) المسالك 14 : 369 - 370 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 244 | السيد الخوئي