تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ويجلد إذا لم يكن محصناً ( 1 ) . ( مسألة 155 ) : هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ، ذهب جماعة إلى الاختصاص ، منهم : المحقق في الشرائع [ 1 ] ، ولكنّ الظاهر عموم الحكم ( 2 ) .
شرح
ولدها ، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو ، وإلاّ فهي مطروحة ، لمعارضتها بما دلّ على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد . ( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب . وتدلّ عليه الآية المباركة : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة . . . ) ( 1 ) ، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن . وعدّة روايات : منها : ما تقدّم . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » ( 2 ) . ( 2 ) وذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان ، وعدم وجود ما يصلح للتقييد إلاّ ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبيّة بالإضافة إلى العاقلة البالغة ، ومن نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة ، ومن قياس ذلك بما إذا وزنت
هامش
[ 1 ] الشرائع 4 : 158 . ( 1 ) النور 24 : 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 7 .