تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وأمّا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ( 1 ) ، وإذا كان الزاني شاباً أو شابّة فإنّه يرجم إذا كان محصناً ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) ظهر حكم ذلك ممّا تقدّم . ( 2 ) بلا خلاف بين العلماء ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، وتدلّ على هذا عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة . ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » ( 1 ) . وهل يجب عليهما الجلد قبل الرجم ، أو يقتصر على الرجم ؟ فيه خلاف ، قال المحقق في الشرائع : وإن كان شابّاً ففيه روايتان ، إحداهما : يرجم لا غير ، والأُخرى : يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه ( 2 ) . وارتضاه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 3 ) . أقول : الصحيح أنّه لا جلد وإنّما يجب الرجم فقط ، فإنّ ما ورد من الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق ، ولم يذكر في شيء منها الشاب والشابّة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 3 . ( 2 ) الشرائع 4 : 158 . ( 3 ) الجواهر 41 : 318 - 319 . ( 4 ) الوسائل 27 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 8 .