تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره ( 1 ) .
شرح
منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سُئِل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها « قال : يُقتل ، محصناً كان أو غير محصن » ( 1 ) ، ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق ( قدس سره ) ( 2 ) . ( 1 ) من دون خلاف في البين ، لإطلاق عدّة من الروايات ، وصريح صحيحتي بريد العجلي وزرارة المتقدّمتين . وأمّا رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل غصب امرأة فرجها « قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » ( 3 ) . فالمراد منها القتل ، كما تقدّم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم ( 4 ) . على أنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّ في سندها علي بن حديد وهو ضعيف . وأمّا معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش » ( 5 ) . فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدّمة ، فلا مناص من طرحها ، مضافاً إلى أنّها غير ظاهرة في تحقّق الزنا .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 108 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 4 ، 5 ، الفقيه 4 : 122 / 425 . ( 3 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 3 . ( 4 ) في ص 229 - 231 . ( 5 ) الوسائل 28 : 109 / أبواب حد الزنا ب 17 ح 6 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 236 | السيد الخوئي