تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
والكافر والشيخ والشاب ( 1 ) ، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ( 2 ) ، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة ( 3 ) . نعم ، يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعين ما تقدّم من وجود خصوصيّة للزنا بذات المحرم . ( 2 ) وذلك لصحيحة أبي أيّوب المتقدّمة ( 1 ) . ( 3 ) وذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك الحكم . ودعوى الانصراف إلى المحرمن بالنسب - كما عن غير واحد - لم يظهر لها وجه صحيح ، فإنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحها ، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة . هذا ، ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب . وعن الشيخ وابن سعيد : إلحاق الرضاع به ( 2 ) . فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو ، وإلاّ فالظاهر هو عموم الحكم ، كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة ( 3 ) . نعم ، لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً ، كما في اللعان والمطلّقة تسعاً ، ومن يحرم نكاحها باللواط ، ونحو ذلك . ( 4 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) في ص 229 . ( 2 ) المبسوط 8 : 8 ، الجامع للشرائع : 549 . ( 3 ) الروضة البهية 9 : 63 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 233 | السيد الخوئي