والكافر والشيخ والشاب ( 1 ) ، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا
تابعته ( 2 ) ، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة ( 3 ) . نعم ، يستثنى من
المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعين ما تقدّم من وجود خصوصيّة للزنا بذات المحرم .
( 2 ) وذلك لصحيحة أبي أيّوب المتقدّمة ( 1 ) .
( 3 ) وذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك الحكم .
ودعوى الانصراف إلى المحرمن بالنسب - كما عن غير واحد - لم يظهر لها وجه صحيح ،
فإنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحها ، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة .
هذا ، ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب .
وعن الشيخ وابن سعيد : إلحاق الرضاع به ( 2 ) .
فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو ، وإلاّ فالظاهر هو عموم الحكم ، كما احتمله
الشهيد الثاني في الروضة ( 3 ) .
نعم ، لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً ، كما في اللعان
والمطلّقة تسعاً ، ومن يحرم نكاحها باللواط ، ونحو ذلك .
( 4 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) في ص 229 .
( 2 ) المبسوط 8 : 8 ، الجامع للشرائع : 549 .
( 3 ) الروضة البهية 9 : 63 .