تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
- بعد حكم الحاكم - التقاصّ من مال الحالف ( 1 ) .
شرح
إلاّ في الدم خاصّة » ( 1 ) . ( 1 ) وذلك لجملة من الروايات : منها : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه ، فحلف أن لا حقّ له قبله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له » قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ « قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه » ( 2 ) . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال ، آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ « قال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » ( 3 ) . وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر ، قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : « فقال : نعم » الحديث ( 4 ) . إلاّ أنّ المعتبرة الأُولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر ، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 233 / أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 244 / أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 274 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 17 : 273 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4 .