( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ
ومشاهدة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة والحسّ في الشهادة ،
وأنّه لا تجوز الشهادة بغير حسّ - عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : حدّ الرجم أن يشهد
أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج
والإخراج » ( 2 ) .
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج
والإخراج » الحديث ( 3 ) .
ثمّ إنّ هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه ولا إشكال ، وإنّما الإشكال فيما ذكره جمع
من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة ، ولزوم أن تكون على الجماع والإيلاج
والإخراج كالميل في المكحلة .
واستندوا في ذلك إلى معتبرة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
« لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال
كالميل في المكحلة » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 28 : 97 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 11 .
( 4 ) الوسائل 28 : 95 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 4 .