تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة والحسّ في الشهادة ، وأنّه لا تجوز الشهادة بغير حسّ - عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » ( 2 ) . ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » الحديث ( 3 ) . ثمّ إنّ هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه ولا إشكال ، وإنّما الإشكال فيما ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة ، ولزوم أن تكون على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة . واستندوا في ذلك إلى معتبرة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 97 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 11 . ( 4 ) الوسائل 28 : 95 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 4 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 218 | السيد الخوئي