( مسألة 140 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام )
العفو وعدم إقامة الحدّ عليه ( 1 ) ، وقيّده المشهور
شرح
جلدة » قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ « فقال : لا ،
ولكن كنت ضاربه الحدّ » ( 1 ) .
وقريب منها صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا أقرّ الرجل
على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جُلِدَ » قلت : أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه
الرجم ، أكنت ترجمه ؟ « قال : لا ، ولكن كنت ضاربه » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من أقرّ على
نفسه بحدّ أقمته عليه إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم » ( 3 )
.
( 1 ) تدلّ عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر ( عليه السلام ) « قال : حدّثني بعض أهلي
أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له
علي ( عليه السلام ) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن ؟
قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنّما منعه أن
يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة » ( 4 ) .
وتؤيّده روايته الأُخرى عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) « قال : جاء رجل
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 26 / أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 26 / أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 28 : 27 / أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 28 : 250 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 5 .