تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى ، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنّه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) . ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنّهما يضمنان النصف ( 2 ) . ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف ( 3 ) ، وإذا كذّب الحالف نفسه اختصّ بالضمان ( 4 ) ، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
شرح
( 1 ) لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف ، ولا يستند الإتلاف في مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع ، لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّان ، فلا أثر لها . ( 2 ) وذلك لأنّ حكم الحاكم في مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين من دون تعيين . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصف ، لعدم الترجيح في البين . وبذلك يظهر حكم رجوع كلّهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلاًّ أو بعضاً . ( 3 ) يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم . ( 4 ) وذلك لأنّ إقراره حجّة عليه ، فيؤخذ به .