تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ( 1 ) ، وإلاّ كان المال الموصى به لزيد . ( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين ( 2 ) .
شرح
تحت يد الوارث أو كان مشاعاً ، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث . وعلى الأوّل : فالموصى له - بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له - مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به ، أو مدّع للمال الموجود تحت يده . وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له ، ولا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم ( 1 ) . وعلى الثاني : فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته . ( 1 ) الوجه فيه : ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي ( 2 ) . ( 2 ) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة ، ولا يعتبر في قبولها كون المشهود به معيّناً خارجيّاً ، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع ، ويرجع في تعيينه إلى القرعة .
هامش
( 1 ) في ص 111 . ( 2 ) في ص 39 .