تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وإن كان المحكوم به من غير الأموال - كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك - اقتصّ من الشاهد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف في المسألة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات في الشهادة على الزنا زوراً : منها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في رجلين شهدا على رجل - إلى أن قال : - وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها ، وهم ينظرون ، فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » ( 1 ) . ومنها : معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فرجم ، ثمّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي « قال : عليه الدية » قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ؟ « قال : يقتل » ( 2 ) . ومنها : صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : « فقال : يقتل الراجع » الحديث ( 3 ) . فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بصورة التعمّد ، وإلاّ فليس عليه إلاّ الدية .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 2 .