( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم ، فهل
تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول ( 1 ) .
( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرى فيه ما
تقدّم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية
، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع
الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما عن القواعد والمسالك ( 1 ) . والوجه في ذلك : هو أنّهما بعد الرجوع
يشهدان على خلاف ما شهدا به أوّلاً ، حيث إنّ معنى إبراز الخطأ هو الشهادة على
الخلاف . وعليه ، فكما أنّها تعارض الشهادة الأُولى كذلك تعارض الشهادة الثالثة .
فإذن لا موجب للقبول .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة .
وأمّا معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في أربعة شهدوا على رجل
بالزنا ، فرجم ، ثمّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي « قال : عليه الدية » قال : قلت
: فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً « قال : يقتل » ( 2 ) .
فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع إلاّ أنّ ظهورها كان بالإطلاق
، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني ، فيقيّد بالربع . وقريب منها مرسلة ابن محبوب
( 3 ) .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 508 ، المسالك 14 : 298 .
( 2 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 12 ح 1 .