تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف ( 1 ) ، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ،
شرح
( 1 ) وذلك لما سبق آنفاً ، ولعدّة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة : منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر » ( 1 ) ، وقريب منها معتبرة السكوني ( 2 ) . ومنها : معتبرته الأُخرى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّة عليَّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 2 .