وأمّا إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أُمور ، الأوّل : البلوغ ( 2 ) ، الثاني : العقل ( 3 )
، الثالث : الذكورة ( 4 ) ، الرابع : الإيمان ( 5 ) ، الخامس : طهارة المولد ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) وذلك حيث إنّ كلاًّ منهما مدّع فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات
دعواه وليس للآخر منعه عنه ، فلو عيّن أحدهما حاكماً والآخر حاكماً آخر ولا يمكن
الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة .
( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف ، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال
المتقدّمة .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون .
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة ، ويؤيّدها ما
رواه الصدوق ( قدس سره ) بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )
لعلي ( عليه السلام ) « قال : يا علي ، ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : - ولا
تولّى القضاء » الحديث ( 1 ) .
( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتشهد به عدّة روايات ، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة
.
( 6 ) بلا خلاف ولا إشكال ، ويدلّ عليه : أنّ ولد الزنا ليس له أن يؤمّ الناس في
الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي ( 2 ) ، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 16 / أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1 ، الفقيه 4 : 263 / 821 .
( 2 ) في ص 134 .