تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ( 1 ) ، وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم ، إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعيّة ، وكان حكم الحاكم مبنيّاً عليها ، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته . ( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل ، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع ، والمفروض في المقام أنّ الأصل ينكر شهادته ، ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل ، وذلك فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم ، وعلى تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام : ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده « قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » ( 1 ) . ومعتبرته الثانية ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده « فقال : تجوز شهادة أعدلهما » ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل شهد على
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 2 .