( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم
يلتفت إلى إنكار الأصل ( 1 ) ، وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم ،
إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعيّة ، وكان حكم الحاكم مبنيّاً
عليها ، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته .
( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور
الأصل ، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع ، والمفروض في المقام أنّ الأصل ينكر
شهادته ، ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل ، وذلك فإنّ توقّف
قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم ، وعلى تقدير
الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام :
ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل شهد
على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده « قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن
كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » ( 1 ) .
ومعتبرته الثانية ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على
شهادة آخر فقال : لم أشهده « فقال : تجوز شهادة أعدلهما » ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل شهد على
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 2 .