تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ( 1 ) ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ( 2 ) ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ( 3 ) ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت ( 4 ) ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة ( 5 ) .
شرح
دليل قبول الشهادة على الشهادة . والتفكيك بين الحدّ وغيره لا مانع منه ، كما هو الحال في السرقة ، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ . ( 1 ) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة والعامّة . ( 2 ) لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء ، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد . ( 3 ) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختصّ بموارد خاصّة ( 1 ) ، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً . مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك . ( 4 ) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة . ( 5 ) بضمّ الوجدان إلى البيّنة ، فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني ، وشهادة الآخر تثبت بالبيّنة .
هامش
( 1 ) في ص 152 .