تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع - الشهادة على الشهادة - على المشهور إلاّ عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والقبول أقرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين : الأوّل : دعوى الإجماع عليه . وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت ، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام ( 1 ) . الثاني : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد « قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » ( 2 ) . ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً ، فإنّها مرويّة بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم ، وفي السند ذبيان بن حكيم ، وهو مهمل ، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم ، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه ، وكلاهما لم يوثّقا . فالنتيجة : أنّ القبول هو القوي .
هامش
( 1 ) حكاه عن الإسكافي في الجواهر 41 : 199 ، كشف اللثام 2 : 385 ( حجري ) . ( 2 ) الوسائل 27 : 402 / كتاب الشهادات ب 44 ح 1 ، الفقيه 3 : 42 / 141 ، التهذيب 6 : 256 / 672 .