تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولا تُقبل في الحدود ، سواء أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة ، كحدّ القذف والسرقة ونحوهما ( 1 ) . ( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال ، والأظهر القبول ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الأوّل - وهو ما كان لله محضاً - فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع . وتدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ » ( 1 ) . ومعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه « قال : قال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ » ( 2 ) . وأمّا الثاني - وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره - ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب هو القبول . خلافاً لجماعة ، منهم : الشهيد الأوّل في النكت والثاني في المسالك ( 3 ) . وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لإطلاق الروايتين ، والمناقشة في سندهما ورميهما بالضعف في غير محلّه . ( 2 ) خلافاً للمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، واستدلّ على ذلك بأمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 45 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 45 ح 2 . ( 3 ) حكاه عن الشهيد الأوّل في الجواهر 41 : 191 ، المسالك 14 : 270 .