تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ونحو ذلك أيضاً ( 1 ) .
شرح
ينكر الولد والميراث » الحديث ( 1 ) . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، واستدلّ على الاستحباب بالأمر بالإشهاد في المبايعة والدين في الآية الكريمة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن - إلى قوله تعالى : - وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ - إلى قوله تعالى : - وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) الآية ( 2 ) . مع قيام الضرورة والسيرة القطعيّة على جواز البيع والدين بغير إشهاد ، كما استدلّ عليه بما ورد في عدّة من الروايات من عدم استجابة دعاء من كان له على غيره مال بدين أو غيره ولم يشهد على ذلك : منها : معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أربعة لا يستجاب لهم دعوة - إلى أن قال : - ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة ، فيقال له : ألم آمرك بالشهادة » ( 3 ) . ومنها : معتبرة مسعدة ابن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : أصناف لا يستجاب لهم : منهم من أدان رجلاً ديناً إلى أجل ، فلم يكتب عليه كتاباً ، ولم يشهد عليه شهوداً » الحديث ( 4 ) . ومنها : رواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 360 / كتاب الشهادات ب 24 ح 35 . ( 2 ) البقرة 2 : 282 . ( 3 ) الوسائل 7 : 124 / أبواب الدعاء ب 50 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 7 : 126 / أبواب الدعاء ب 50 ح 7 .