والظهار ( 1 ) . نعم ، يستحبّ الإشهاد في النكاح ( 2 ) ، والمشهور أنّه يستحبّ في
البيع والدّين
شرح
( 1 ) من دون خلاف ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة حمران - في حديث - قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يكون
ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلاّ في طهر من غير جماع
بشهادة شاهدين مسلمين » ( 1 ) .
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - « قال : لا يكون
ظهار إلاّ على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » ( 2 ) .
( 2 ) خلافاً للعامّة ، حيث ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد في صحّة النكاح . وعن ابن
أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم ( 3 ) .
واستدلّ على ذلك برواية مهلب الدلاّل : أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
أنّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على
ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « التزويج
الدائم لا يكون إلاّ بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك
واكتم رحمك الله » ( 4 ) .
ومعتبرة المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي في
المتعة من الشهود ؟ « فقال : رجل وامرأتان يشهدهما » قلت : أرأيت إن لم
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 307 / كتاب الظهار ب 2 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 22 : 308 / كتاب الظهار ب 2 ح 4 .
( 3 ) فتاوى ابن عقيل ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 125 .
( 4 ) الوسائل 21 : 34 / أبواب المتعة ب 11 ح 11 .