تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك ( 1 ) . ( مسألة 106 ) : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات ( 2 ) إلاّ في الطلاق ( 3 )
شرح
( 1 ) وذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ إلاّ في الموارد الخاصّة المتقدّمة . ( 2 ) فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ومقتضى الإطلاقات من الكتاب والسنّة عدم اعتباره . ( 3 ) بلا خلاف عندنا ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْل مِنْكُمْ ) ( 1 ) ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة : منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنّه قال : « وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق » ( 2 ) . ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين « قال : ليس هذا طلاقاً » قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ « فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه » الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 2 . ( 2 ) الوسائل 22 : 26 / أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 22 : 26 / أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 166 | السيد الخوئي