وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ( 1 ) ، وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في
القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث ، إشكال وإن كان
الأقرب الثبوت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم .
( 2 ) خلافاً للمشهور ، وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال
: قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في
بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » ( 1 ) .
ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمّداً أو غير
متعمّد ، كما أنّ مقتضى قوله ( عليه السلام ) : « بحساب شهادة المرأة » ثبوت النصف
بشهادة امرأتين ، وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة . وأمّا ثبوت تمام الدية فقد
تقدّم الكلام فيه ( 2 ) .
ثمّ إنّ هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه وأسقط قوله : « بحساب شهادة المرأة » ،
ولكن ذلك لا يضرّ ، فإنّ عدم ذكر هذه الجملة لا يدلّ على عدم وجودها ، على أنّه لا بدّ
من حملها على ذلك ، إذ لا شكّ في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية .
ويؤيّده ما رواه عبد الله بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات « قال : على الرجل ربع دية الصبي
بشهادة المرأة » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 357 / كتاب الشهادات ب 24 ح 26 ، الفقيه 3 : 31 / 96 .
( 2 ) في ص 154 .
( 3 ) الوسائل 27 : 359 / كتاب الشهادات ب 24 ح 33 .