ولكنّها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا
ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، فإنّها لا تصدّق ، ولكن إذا شهدت
النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت ( 1 ) .
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر
واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما
ادّعت ، فإن شهدن صدّقت وإلاّ فهي كاذبة » ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :
منها : صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في شهادة امرأة حضرت رجلاً
يوصي ليس معها رجل « فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » ( 2 ) .
ومنها : معتبرة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في وصيّة لم
يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( 3 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) « أنّه قضى في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع
الوصيّة » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 19 : 316 / كتاب الوصايا ب 22 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 4 .