تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال ، وعدم الثبوت أقرب ( 1 ) . ( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز
شرح
( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » ( 1 ) . والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة ، والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته . وبها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أجاز شهادة النساء في الدين ، وليس معهنّ رجل » ( 2 ) بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب . ( 1 ) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي . واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » . ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم ، وفي طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثّق . ورواها الشيخ الكليني ، ولكنّها مرسلة ( 3 ) . ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 20 . ( 3 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، الكافي 7 : 386 / 6 بتفاوت يسير .