وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال ، وعدم الثبوت أقرب ( 1 ) .
( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز
شرح
( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله
أنّ حقّه
لحقّ » ( 1 ) .
والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة ،
والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته .
وبها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أجاز شهادة النساء في الدين ، وليس معهنّ رجل »
( 2 ) بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب .
( 1 ) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .
واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » .
ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم ، وفي
طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثّق . ورواها الشيخ الكليني ، ولكنّها مرسلة
( 3 ) . ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 20 .
( 3 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ،
الكافي 7 : 386 / 6 بتفاوت يسير .