( مسألة 104 ) : المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة وأنّ عدّتها قد انقضت ( 1 ) ،
شرح
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا
تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال : - تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا
رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » الحديث ( 1 ) .
ومنها : معتبرة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : تجوز شهادة
النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل » ( 2 ) .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « أنّه كان
يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا
يستطيع الرجال النظر إليه » ( 3 ) .
وأمّا بالإضافة إلى الرضاع : فلدخوله في عموم قوله ( عليه السلام ) : « كلّ ما لا
يجوز للرجال النظر إليه » كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وعموم قوله
( عليه السلام ) : « ما لا يستطيع الرجال النظر إليه » كما في معتبرة السكوني المتقدّمة
.
( 1 ) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : العدّة والحيض للنساء
إذا ادّعت صُدِّقت » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .
( 2 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 9 .
( 3 ) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .
( 4 ) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 1 .