تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( مسألة 104 ) : المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة وأنّ عدّتها قد انقضت ( 1 ) ،
شرح
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال - إلى أن قال : - تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » الحديث ( 1 ) . ومنها : معتبرة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل » ( 2 ) . ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 3 ) . وأمّا بالإضافة إلى الرضاع : فلدخوله في عموم قوله ( عليه السلام ) : « كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وعموم قوله ( عليه السلام ) : « ما لا يستطيع الرجال النظر إليه » كما في معتبرة السكوني المتقدّمة . ( 1 ) وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صُدِّقت » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . ( 2 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 42 . ( 4 ) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 1 .