تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ( 1 ) .
شرح
ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ( 1 ) ، وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة . فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعي . وقد مرّ ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلاّ فيما ثبت بدليل ( 2 ) . وممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق وأنّها لا تثبت بشهادة النساء ويمين صاحب الحقّ . ( 1 ) أمّا بالإضافة إلى العذرة : فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات : منها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال » وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 3 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 4 ) . وأمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة : فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 359 / كتاب الشهادات ب 24 ح 31 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الاستبصار 3 : 31 / 106 . ( 2 ) في ص 149 - 152 . ( 3 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 18 . ( 4 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 158 | السيد الخوئي