للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ( 1 ) .
شرح
ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ( 1 ) ، وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد ضعيف بأبي
المفضّل وابن بطّة .
فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعي . وقد مرّ ما
دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلاّ فيما ثبت بدليل ( 2 ) .
وممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق وأنّها لا تثبت بشهادة النساء ويمين
صاحب الحقّ .
( 1 ) أمّا بالإضافة إلى العذرة : فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على
قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات :
منها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : لا تجوز شهادة النساء في
الهلال » وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ « قال :
نعم ، في العذرة والنفساء » ( 4 ) .
وأمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة : فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة
روايات :
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 359 / كتاب الشهادات ب 24 ح 31 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ،
الاستبصار 3 : 31 / 106 .
( 2 ) في ص 149 - 152 .
( 3 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .
( 4 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .