( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأمّا ثبوت غيرها
من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء ( 1 ) ، وكذلك
تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) ،
شرح
وإن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل ، إلاّ فيما دلّ الدليل على قبولها .
الثاني : قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد
ويمين المدّعي تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد .
ويرد عليه : أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل ، والقياس لا نقول به ، ومقتضى
الإطلاقات عدم القبول .
الثالث : رواية يونس عمّن رواه « قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة
رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » الحديث ( 1 ) .
فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون
بشهادة رجل وامرأتين .
وفيه : أنّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلاّ في
موارد خاصّة ، على أنّها غير تامّة ، فإنّها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون
مدركاً لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور وما شاكلها بشهادة رجل
وامرأتين .
( 1 ) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة ( 38 ) من مسائل القضاء مفصّلاً .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر .
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2 .