تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء ( 1 ) ، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) ،
شرح
وإن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل ، إلاّ فيما دلّ الدليل على قبولها . الثاني : قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدّعي تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد . ويرد عليه : أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل ، والقياس لا نقول به ، ومقتضى الإطلاقات عدم القبول . الثالث : رواية يونس عمّن رواه « قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » الحديث ( 1 ) . فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين . وفيه : أنّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلاّ في موارد خاصّة ، على أنّها غير تامّة ، فإنّها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين . ( 1 ) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة ( 38 ) من مسائل القضاء مفصّلاً . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2 .