تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والمعاوضات والرهن فالمشهور أنّها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكنّ الجميع لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، والأقرب عدم الثبوت .
شرح
بشاهد وامرأتين ، وهو مختار المحقق هنا ( 1 ) ، ولكنّه اختار عدم ثبوته بهما في باب القصاص ( 2 ) ، فبين عبارتيه تهافت . وكيف كان ، فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت . ( 1 ) وجه الإشكال : أنّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة ، ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهنّ فيما لم يرد دليل على الجواز ، مضافاً إلى ما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء . وقد استدلّ على القبول بعدّة أُمور : الأوّل : الآية الكريمة الدالّة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمّة إلى شهادة الرجل ، بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد ، وأنّ شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد . ويرد عليه أوّلاً : أنّه لا وجه للتعدّي مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيّة المورد . وثانياً : أنّ معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دالّة على اختصاص الحكم في الآية المباركة بالدين . وثالثاً : أنّ الروايات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها على عدم قبول شهادة النساء
هامش
( 1 ) لاحظ الشرائع 4 : 140 . ( 2 ) الشرائع 4 : 224 .