تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
رجلان فرجل وامرأتان » الحديث ( 1 ) . وأمّا النكاح : فعن جماعة عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال ، منهم : المفيد والديلمي وابن حمزة والحلّي ( 2 ) ، وعن الصيمري : نسبته إلى المشهور ( 3 ) . وعن جماعة كثيرة من المتقدّمين : القبول ، منهم : الصدوقان والإسكافي والعماني والحلبي ( 4 ) وغيرهم ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلك ( 5 ) . ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وهي على طوائف : فمنها : ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً ، كمعتبرة السكوني المتقدّمة ( 6 ) . ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه مطلقاً ، وهي عدّة روايات كلّها ضعاف ، منها : رواية زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ « قال : نعم » الحديث ( 7 ) . ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، كصحيحة الحلبي
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 360 / كتاب الشهادات ب 24 ح 35 . والآية في البقرة 2 : 282 . ( 2 ) المقنعة : 727 ، المراسم : 233 ، الوسيلة : 222 ، السرائر 2 : 139 . ( 3 ) غاية المرام 4 : 295 . ( 4 ) فتاوى علي بن بابويه ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 132 ، المقنع : 402 ، حكاه عنه الإسكافي في المختلف 8 : 461 ، فتاوى ابن عقيل ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 151 ، الكافي في الفقه : 439 . ( 5 ) الغنية 2 : 439 . ( 6 ) في ص 149 . ( 7 ) الوسائل 27 : 354 / كتاب الشهادات ب 24 ح 11 .