شرح
رجلان فرجل وامرأتان » الحديث ( 1 ) .
وأمّا النكاح : فعن جماعة عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال ، منهم : المفيد
والديلمي وابن حمزة والحلّي ( 2 ) ، وعن الصيمري : نسبته إلى المشهور ( 3 ) .
وعن جماعة كثيرة من المتقدّمين : القبول ، منهم : الصدوقان والإسكافي والعماني
والحلبي ( 4 ) وغيرهم ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين ، بل عن الغنية دعوى الإجماع
على ذلك ( 5 ) .
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وهي على طوائف :
فمنها : ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً ، كمعتبرة السكوني
المتقدّمة ( 6 ) .
ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه مطلقاً ، وهي عدّة روايات كلّها ضعاف ،
منها : رواية زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في
النكاح ؟ « قال : نعم » الحديث ( 7 ) .
ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، كصحيحة الحلبي
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 360 / كتاب الشهادات ب 24 ح 35 . والآية في البقرة 2 : 282 .
( 2 ) المقنعة : 727 ، المراسم : 233 ، الوسيلة : 222 ، السرائر 2 : 139 .
( 3 ) غاية المرام 4 : 295 .
( 4 ) فتاوى علي بن بابويه ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 132 ، المقنع : 402
، حكاه عنه الإسكافي في المختلف 8 : 461 ، فتاوى ابن عقيل ( رسالتان مجموعتان من
فتاوى العلمين ) : 151 ، الكافي في الفقه : 439 .
( 5 ) الغنية 2 : 439 .
( 6 ) في ص 149 .
( 7 ) الوسائل 27 : 354 / كتاب الشهادات ب 24 ح 11 .