تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولا بشاهد ويمين ( 1 ) . ( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ( 2 ) ، وأمّا الغصب والوصيّة إليه والأموال
شرح
وهذه الرواية وإن كانت تدلّ على عدم ثبوت الوصيّة بشهادة المرأة إلاّ أنّه لا بدّ من حملها على غير الوصيّة التمليكيّة ، لما سيأتي ( 1 ) . ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » ( 2 ) . ( 1 ) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الأموال كما سيأتي . ( 2 ) أمّا الديون : فبلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : ( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) ( 3 ) ، وعدّة نصوص : منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة . ومنها : معتبرة داود بن حصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة « فقال : لا بأس به - إلى أن قال : - وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) ؟ « فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن
هامش
( 1 ) في ص 161 . ( 2 ) الوسائل 27 : 355 / كتاب الشهادات ب 24 ح 17 . ( 3 ) البقرة 2 : 282 .