تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
عن عبد الله بن سنان في التهذيب ، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار ( 1 ) ، وكذلك غير موجود فيما رواه محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) ، ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين النقص والزيادة ، إذ من البعيد أنّ رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن تارةً ، وعن عبد الله بن سنان أو سليمان تارةً أُخرى ، فيرويها مع الزيادة مرّةً ، وبلا زيادة أُخرى . إذن لم تثبت الزيادة ، مضافاً إلى أنّ محمّد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ ( رحمه الله ) ، ولا سيّما أنّ روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح « فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق » قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ « قال : نعم » الحديث ( 3 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتهنّ في الهلال والطلاق . ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها ؟ « قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 357 / كتاب الشهادات ب 24 ح 24 ، التهذيب 6 : 270 / 731 ، الاستبصار 3 : 31 / 105 . ( 2 ) الوسائل 27 : 355 / كتاب الشهادات ب 24 ح 14 ، الكافي 7 : 392 / 10 . ( 3 ) الوسائل 27 : 351 / كتاب الشهادات ب 24 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 151 | السيد الخوئي