شرح
ولا في الطلاق » وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة
والنفساء » ( 1 ) .
وأمّا الخاصّة فمنها : صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ « فقال : في القتل
وحده ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 ) .
أقول : المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلى الدية ، وأمّا بالنسبة
إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء ، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد
، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في
القود » ( 3 ) .
وعلى ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا تجوز
شهادة النساء في القتل » ( 4 ) وبين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران المتقدّمة الدالّة على
جواز قبول شهادة النساء بالقتل ، بحمل الأُولى على نفي القود ، وحمل الثانية على
ثبوت الدية .
وأمّا ما في ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتية « قال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع
الرجال » فهو وإن دلّ على جواز شهادة النساء في الحدود منضمّة إلى الرجال إلاّ أنّه
لا عامل به منّا ، فهو شاذّ لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله .
على أنّ هذا الذيل إنّما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن
أبان ، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 353 / كتاب الشهادات ب 24 ح 8 .
( 2 ) الوسائل 27 : 350 / كتاب الشهادات ب 24 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 27 : 358 / كتاب الشهادات ب 24 ح 29 .
( 4 ) الوسائل 27 : 358 / كتاب الشهادات ب 24 ح 27 .