تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة شهادتهما ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة . وأمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة والخاصّة : أمّا العامّة فمنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 1 ) . فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة . ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال » وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 3 ) . ومنها : صحيحته الأُخرى ، قال : « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ،
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 42 . ( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 18 . ( 3 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .