( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية
الأهلّة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلاّ بشاهدين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة
شهادتهما ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة .
وأمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة والخاصّة :
أمّا العامّة فمنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) :
« أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في
الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 1 ) .
فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة .
ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : لا تجوز شهادة النساء في
الهلال » وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ « قال : نعم ، في العذرة والنفساء » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ « قال :
نعم ، في العذرة والنفساء » ( 3 ) .
ومنها : صحيحته الأُخرى ، قال : « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ،
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .
( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 18 .
( 3 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 19 .