وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما ( 1 ) .
ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء
منفردات ( 2 ) .
شرح
يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات ، وهو صحيحة أصبغ بن نباتة عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) على رواية الشيخ الصدوق ( قدس سره ) ، فإذا كان كلّ إقرار
شهادة وضمّ ذلك بما دلّ على أنّ اللواط لا يثبت إلاّ بأربعة إقرارات - كما في صحيحة
مالك بن عطيّة ( 2 ) - أنتج : أنّ اللواط لا يثبت إلاّ بأربع شهادات ، فإذا ثبت ذلك
في اللواط ثبت في المساحقة أيضاً بعدم القول بالفصل جزماً .
ويؤيّد ذلك بما روي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أنّه قال : « السحق في
النساء بمنزلة اللواط في الرجال » الحديث ( 3 ) .
( 1 ) وذلك لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة مع ورود النصّ الخاصّ في بعضها كالسرقة .
( 2 ) فإنّ ثبوت شيء بهذه الأُمور يختصّ بموارد خاصّة على ما سيأتي ( 4 ) ، والأشياء
المذكورة ليست منها .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 38 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6 ، الفقيه 4 : 21 / 51 .
( 2 ) الوسائل 28 : 161 / أبواب حد اللواط ب 5 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 166 / أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 3 .
( 4 ) في ص 152 - 157 .