تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس ( 1 ) .
شرح
لا دليل عليه . ومن الغريب أنّه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك ، ولكن لم يعلم قائله . على أنّه قد مرّ ما دلّ على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمن . فالنتيجة : أنّ الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً . ( 1 ) أمّا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامّة - ففي الجواهر : أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلاّ ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، مع أنّ المحكي عنه في المبسوط موافقة المشهور ( 1 ) ، انتهى . نعم ، تردّد في ذلك المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه ( 3 ) . وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لإطلاقات الأدلّة وعموماتها ، وعدم دليل صالح للتقييد . وأمّا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرّع ، بل قيل : إنّه لم يوجد الخلاف فيه ، واستدلّ على ذلك بعدّة روايات نبويّة :
هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 106 . ( 2 ) الشرائع 4 : 134 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 158 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131 | السيد الخوئي