تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
( عليه السلام ) غير متحقق جزماً . وقد مال الشهيد الثاني ( قدس سره ) إلى القبول ( 1 ) ، ونسبه في الجواهر إلى جماعة من المتأخّرين ( 2 ) . الثاني : قياس العبد بالولد ، فكما أنّ شهادة الولد لا تقبل على الوالد ، فكذلك شهادة العبد على سيّده . ولكنّه يندفع أوّلاً : بأنّ الحكم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدّم ( 3 ) . وثانياً : بأنّه قياس محض ولا نقول به . الثالث : أنّه لا يقبل إقرار العبد على نفسه ، باعتبار أنّه إقرار على المولى ، ولو أنّ شهادته كانت مقبولة على سيّده كان إقراره أيضاً مقبولاً . وفيه : أنّه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلاً ، فإنّ عدم نفوذ إقراره على نفسه باعتبار أنّه إقرار في حقّ الغير ، ودليل حجّيّة الإقرار لا يشمل مثله ، وهذا بخلاف دليل حجّيّة الشهادة ، فإنّه عامّ ولا مخصّص له ولا مقيّد . بقي هنا شيء : وهو أنّه قد يجمع بين ما دلّ على قبول شهادة العبد وما دلّ على عدم قبولها ، بحمل الطائفة الأُولى على غير الشهادة على المولى ، وحمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى ، ونسب هذا الجمع إلى جماعة ، منهم الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) . وغير خفي أنّ هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرّعي الذي
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 204 - 205 . ( 2 ) الجواهر 41 : 92 . ( 3 ) في ص 117 - 119 . ( 4 ) التهذيب 6 : 249 / 639 .