تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
منها قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : « ثمّ يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » ( 1 ) . ومنها قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : « ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يُستشهَد » ( 2 ) . ومنها قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهَدوا » ( 3 ) . بضميمة ما ورد من أنّها تقوم على شرار الخلق ( 4 ) . واستدلّ على ذلك أيضاً بأنّ شهادة المتبرّع معرض للتهمة ، ولا عبرة بشهادة المتّهم . أقول : إن تمّ الإجماع على عدم قبول شهادة المتبرع فهو ، ولكنّه لا يتمّ . وعن ظاهر المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) القبول ( 5 ) ، ونسب الميل إلى ذلك إلى السبزواري ( قدس سره ) في الكفاية ( 6 ) ، واختاره صاحب المستند صريحاً ونسبه إلى صريح ابن إدريس في السرائر ( 7 ) . وكيف كان فالإجماع غير محقّق ، والمنقول ليس بحجّة . وأمّا النبويّات فهي ليست بحجّة ، على أنّها معارضة بالنبوي الآخر ، فقد
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 : 426 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 791 / 2363 . ( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 508 / 1815 . ( 4 ) نوادر الراوندي ( ضمن الفصول العشرة ) : 16 ، شرح نهج البلاغة 15 : 264 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 399 . ( 6 ) الكفاية : 282 ( حجري ) . ( 7 ) المستند 18 : 264 ، السرائر 2 : 133 .