تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
السؤال إنّما هو عن الشهادة لغير الموالي ، ولا مفهوم لها أصلاً . وأمّا بالنسبة إلى اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين والشيء اليسير فهذا لا قائل به منّا ، فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة . على أنّ صحيحتي عبد الرحمن بن الحجّاج ومحمّد بن قيس قد دلّتا صريحاً على قبول شهادة المملوك في درع طلحة ، بل يظهر منهما أنّ قبول شهادة المملوك لا يختصّ بمورد النزاع . الثانية : صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ « فقال : في القتل وحده » ( 1 ) . وهذه الرواية أيضاً لا بدّ من حملها على التقيّة ، لعين ما ذكرناه في الرواية الأُولى . ويزيد على ذلك : أنّ تخصيص ما دلّ على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده تخصيصٌ بفرد نادر وهو مستهجن . الثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته » ( 2 ) . الرابعة : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ( 3 ) . أقول : وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمّد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 348 / كتاب الشهادات ب 23 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 27 : 348 / كتاب الشهادات ب 23 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 27 : 348 / كتاب الشهادات ب 23 ح 12 . ( 4 ) الوسائل 27 : 346 / كتاب الشهادات ب 23 ح 5 ، التهذيب 6 : 249 / 636 ، الاستبصار 3 : 16 / 44 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128 | السيد الخوئي