( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير
واحد .
خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك ومال هو
إليه .
واستدلّ على قول المشهور بعدّة روايات :
منها : معتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز
شهادته ؟ « فقال : لا » فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز « فقال : اللّهمّ لا
تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تجوز شهادة
ولد الزنا » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد
الزنا « فقال : لا ولا عبد » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز
شهادته ؟ « قال : لا يجوز شهادته ولا يؤمّ » ( 4 ) .
ولا يعارضها ما رواه عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 374 / كتاب الشهادات ب 31 ح 1 ، والآية في الزخرف 43 : 44 .
( 2 ) الوسائل 27 : 375 / كتاب الشهادات ب 31 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 27 : 376 / كتاب الشهادات ب 31 ح 6 .
( 4 ) الوسائل 27 : 377 / كتاب الشهادات ب 31 ح 8 ، مسائل علي بن جعفر : 191 / 391 .