تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : « فقال : تجوز على قدر ما أُعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي » الحديث ( 1 ) . أقول : هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأُولى بالتباين ، ولا شكّ في تقدّم الطائفة الأُولى على الثانية ، لموافقتها للكتاب ، وموافقة الثانية للعامّة ، كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمّد بن قيس أيضاً . وأمّا ما في التفسير المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : كنّا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجْالِكُمْ ) قال : أحراركم دون عبيدكم » الحديث ( 2 ) . فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به . بقي الكلام في الطائفة الثالثة : وهي ما دلّت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصّة ، فهي إن تمّت كانت شاهد جمع بين الطائفتين المتقدّمتين ، ولكنّها لا تتمّ ، وهي عدّة روايات : الأُولى : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ « قال : تجوز في الدين والشيء اليسير » ( 3 ) . وهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه ، فإنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 349 / كتاب الشهادات ب 23 ح 14 . ( 2 ) الوسائل 27 : 350 / كتاب الشهادات ب 23 ح 15 ، تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 656 / 374 ، والآية في سورة البقرة 2 : 282 . ( 3 ) الوسائل 27 : 347 / كتاب الشهادات ب 23 ح 8 .
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 127 | السيد الخوئي