شرح
الحديث . وروى محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قصّة علي ( عليه
السلام ) مع شريح وزاد في آخرها « ثمّ قال : إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع » ( 1 )
.
وتؤيّد ذلك رواية بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك
تجوز شهادته ؟ « قال : نعم ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان » ( 2 ) ، وقريب منها
رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم قبول شهادته مطلقاً .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد
الزنا « فقال : لا ولا عبد » ( 4 ) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود « فقال : المريب والخصم
والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد » ( 5 ) .
ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
« قال : إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك
اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمّ أُعتق جازت
شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق . وقال علي ( عليه السلام ) : وإن أُعتق
لموضع الشهادة لم تجز شهادته » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 6 ، الفقيه 3 : 63 / 213 .
( 2 ) الوسائل 27 : 345 / كتاب الشهادات ب 23 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 27 : 345 / كتاب الشهادات ب 23 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 27 : 376 / كتاب الشهادات ب 31 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .
( 6 ) الوسائل 27 : 349 / كتاب الشهادات ب 23 ح 13 .