تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
الحديث . وروى محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قصّة علي ( عليه السلام ) مع شريح وزاد في آخرها « ثمّ قال : إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع » ( 1 ) . وتؤيّد ذلك رواية بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ « قال : نعم ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان » ( 2 ) ، وقريب منها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم قبول شهادته مطلقاً . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا « فقال : لا ولا عبد » ( 4 ) . ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود « فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد » ( 5 ) . ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثمّ أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق . وقال علي ( عليه السلام ) : وإن أُعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 6 ، الفقيه 3 : 63 / 213 . ( 2 ) الوسائل 27 : 345 / كتاب الشهادات ب 23 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 27 : 345 / كتاب الشهادات ب 23 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 27 : 376 / كتاب الشهادات ب 31 ح 6 . ( 5 ) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 . ( 6 ) الوسائل 27 : 349 / كتاب الشهادات ب 23 ح 13 .