تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ( 1 ) ،
شرح
واستدلّ على القبول بالعمومات وخصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة ، بناءً على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة . واستدلّ على عدم القبول بعدّة روايات ، عمدتها موثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود « قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير » الحديث ( 1 ) . بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدّم ، وموثّقة أبي بصير الآنفة الذكر ، بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة ، وحملها على المعنى اللغوي . أقول : إنّ العمومات إنّما يصحّ التمسّك بها فيما إذا لم يتمّ الاستدلال بالنصوص الخاصّة ، فإن تمّت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات . ولا ريب في أنّ موثّقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير ، كما أنّ موثّقة أبي بصير ظاهرة في ذلك ، فإنّ الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام ، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة ، لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عيناً ( 2 ) ، فكيف يمكن الحكم بكراهتها ؟ ! وحمل الشهادة على الإشهاد خلاف الظاهر جدّاً ، بل ينافيه سياق الموثّقة ، فحينئذ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما ، والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، خلافاً لجماعة ، فقيل : لا تقبل شهادته أصلاً ، وهو مختار العماني ( 3 ) ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة ( 4 ) ، وعن الشيخ : أنّه
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 . ( 2 ) في ص 170 . ( 3 ) فتاوى ابن أبي عقيل ( ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 153 . ( 4 ) المسالك 14 : 205 .