تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 91 ) : إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه ؟ « قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » ( 1 ) . وصحيحته الأُخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ « قال : نعم ، هو على موضع شهادته » ( 2 ) . ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اليهودي والنصراني إذا أُشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم » ( 3 ) . ومعتبرته الأُخرى عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 387 / كتاب الشهادات ب 39 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 388 / كتاب الشهادات ب 39 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 27 : 388 / كتاب الشهادات ب 39 ح 5 . ( 4 ) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 39 ح 8 .