( مسألة 91 ) : إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع
قبلت ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على
ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي
والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا
أُشهدا عليه ؟ « قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » ( 1 ) .
وصحيحته الأُخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نصراني أُشهد على
شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ « قال : نعم ، هو على موضع شهادته » ( 2 ) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : اليهودي والنصراني إذا أُشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم » ( 3 ) .
ومعتبرته الأُخرى عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « إنّ شهادة الصبيان
إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا
جازت شهادتهم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 387 / كتاب الشهادات ب 39 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 27 : 388 / كتاب الشهادات ب 39 ح 6 .
( 3 ) الوسائل 27 : 388 / كتاب الشهادات ب 39 ح 5 .
( 4 ) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 39 ح 8 .